تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
مسألة 9 يتحقّق الإحصان الذي يجب معه الرجم باستجماع أُمور : الأوّل : الوطء بأهله ( 27 ) في القبل ،
شرح
فهي إنّما تدلّ على الخلاف على احتمالٍ بناءً على نسخة ضبط « الواو » إذ يكون المرأة حينئذٍ محكومة بالرجم مطلقاً ، ويكون الذيل وارداً في بيان حكم الرجل ودالًا على أنّه لا يقبل دعواه تزويجها إلَّا إذا أقام عليه البيّنة . ومع ذلك أيضاً لمّا كان مفروض الكلام أنّ هذه المرأة تزوّجت فلا يخلو الحديث من اغتشاش . وأمّا بناءً على عدم « الواو » فقد علَّق الرجم على إقامة بيّنة التزويج ، وهو إنّما يناسب هذا التعليق إذا أُريد بيّنة الزوج السابق بأن يكون ادّعى زوجيتها ، فإن أقام بيّنة على دعواه يثبت زوجيتها له وأنّها زنت وحدّها الرجم ، وإن لم يقم بيّنة فقد قذفها بالزنا وعليه حدّ القذف ، وهذا معنى قوله ( عليه السّلام ) : « وإلَّا ضرب الحدّ » ، وهذا يؤيّد صحّة نسخة الحذف إذ يخرج الحديث عن اضطراب المتن ، والله العالم . وكيف كان : فأصل المسألة على ما في « الجواهر » لا خلاف يوجد فيه ، بل عن بعضهم دعوى الإجماع عليه ، فلو كانت النسخة بإثبات « الواو » كانت الصحيحة معرضاً عنها ولا حجّة فيها ، فضلًا عن اختلاف النسخ . ( 27 ) في « الرياض » نقل اعتباره في تحقّق الإحصان عن « مبسوط » شيخ الطائفة و « نهايته » وعن « سرائر » الحلَّي و « جامع » ابن سعيد و « الإصباح » ، وعن « الغنية » مدّعياً عليه الإجماع قال : وبه صرّح جماعة