تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
وكذا لو قال : « يا ابن اللاطي » أو « يا ابن الملوط » أو « يا أخ اللاطي » أو « يا أخ الملوط » مثلًا فالقذف لمن نسب إليه الفاحشة لا للمخاطب ( 10 ) ،
شرح
كالصريحة في أنّ حقّ حدّ القذف إنّما هو لمن نسب إليه الزنا ، وإنّما ينتقل إلى المخاطب بما أنّه ولي أمر المقذوف بعد موته ، لا أوّلًا وبالذات . ومثلهما في الدلالة موثّقتان رواهما عمّار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 187 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 6 ، الحديث 1 ، والباب 22 ، الحديث 1 .فراجع . وبهذه الأخبار يتّضح الإبهام الذي قد يدّعى وجوده في صحيحة ابن سنان الماضية في عداد أدلَّة أصل حدّ القذف ذيل المسألة الأُولى إذ قد يتوهّم منه أنّ قول المفتري للرجل « إنّ أمّه زانية » ونسبته إلى غير أبيه فرية على الرجل نفسه ، كما كان رميه بالزنا فرية عليه ، فهذه الأخبار دليل واضح على أنّ المقذوف الذي له وبيده أمر الحدّ ليس إلَّا من نسب إليه الزنا . وورود هذه الأخبار جميعاً في نسبة الزنا إلى أُمّ المخاطب لا ضير فيه بعد إلغاء الخصوصية عن المورد قطعاً . هذا كلَّه في نسبة الزنا . ( 10 ) وذلك أنّ المستفاد من موثّقة عباد بن صهيب وخبر عبّاد البصري ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 177 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 3 ، الحديث 2 و 1 .إنّما هو ثبوت حدّ القذف لمن نسب إلى اللائطية أو الملوطية ،