تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
شرح
مضافاً إلى أنّه يدلّ على ثبوت الحدّ في المسألة الأُولى موثّقة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « من أقرّ بولد ثمّ نفاه جلد الحدّ وأُلزم الولد ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 209 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 23 ، الحديث 1 .» ، ودلالتها واضحة فإنّ مثبت الحدّ فيها ليس سوى نفي الولد عن نفسه بعد ما ثبت ولديته بإقراره . وأمّا ما في خبر العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قلت له : الرجل ينتفي من ولده وقد أقرّ به ، قال : فقال : « إن كان الولد من حرّة جلد الحدّ خمسين سوطاً حدّ المملوك ، وإن كان من أمة فلا شيء عليه ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 209 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 23 ، الحديث 2 .» ، فهو لا يعارض الموثّقة في أصل ثبوت الحدّ وإنّما يعارضه وسائر الأخبار في جعل الحدّ ، حدّ المملوك ، وهو مع ما في سنده متروك من هذه الجهة ، كما عن « كشف اللثام » . كما يدلّ على ثبوته في المسألة الثانية ما مرّ من موثّقة إسحاق بن عمّار وصحيحة ابن سنان حيث عدّ من الفرية المصرّحة الموجبة للحدّ في الأولى أن يقول لغيره : « لست لأبيك » . ومن الوجوه الثلاثة من الفرية التي فيها حدّ الثمانين أن يدعوه لغير أبيه فراجعهما . وللكلام تتمّة يأتي ذيل المسألة الخامسة .