مسألة 4 لو قال : « يا زوج الزانية » أو « يا أُخت الزانية » أو « يا ابن الزانية » أو « زنت أُمّك » وأمثال ذلك فالقذف ليس للمخاطب ، بل لمن نسب إليه الزنا ( 9 ) ،
شرح
لزمه اللعان ، فإن لم يلاعن فعليه الحدّ كما ذكر في الكتاب العزيز . ويأتي إن شاء الله تعالى في المسألة المذكورة .
( 9 ) بلا خلاف أجده في كلماتهم ، بل ظاهرهم التسالم عليه . ويدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن رجل قذف ابنه بالزنا . إلى أن قال : « وإن كان قال لابنه وأُمّه حيّة : يا ابن الزانية ، ولم ينتف من ولدها جلد الحدّ لها ولم يفرّق بينهما . » الحديث ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 196 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 14 ، الحديث 1 .فإنّ قوله ( عليه السّلام ) : « جلد الحدّ لها » يدلّ دلالة واضحة على أنّ القذف كان للُأمّ ولذا كان الحدّ لها .
ويدلّ عليه أيضاً موثّقة سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) . إلى أن قال : قلت أرأيت إن هو قال : يا ابن الزانية ، فعفا عنه وترك ذلك لله ؟ فقال : « إن كانت أمّه حيّة فليس له أن يعفو ، العفو إلى أمّه متى شاءت أخذت بحقّها ، فإن كانت أمّه قد ماتت فإنّه ولي أمرها يجوز عفوه ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 206 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 20 ، الحديث 3 .» ، وهي