وأمّا الرمي بالسحق وسائر الفواحش فلا يوجب حدّ القذف ( 2 ) ،
شرح
في دبره . وبالجملة : فتدلّ الموثّقة على أنّ قذف أحد بالملوطية أيضاً يوجب حدّ الثمانين .
وأمّا قذفه باللائطية فتدلّ على إيجابه لحدّ القذف خبر نعيم بن إبراهيم عن عبّاد عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « إذا قذف الرجلُ الرجلَ فقال : إنّك تعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال » قال : « يجلد حدّ القذف ثمانين جلدة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 177 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 3 ، الحديث 1 .» ، ودلالته واضحة فإنّها صريحة في مورد نسبة اللائطية ، كما يدلّ عليه قوله : « تنكح الرجال . » وقد صرّح بأنّه يجلد ثمانين جلدة ، إلَّا أنّه ضعيف السند بمجهولية نعيم بن إبراهيم ، إلَّا أن يقال : إنّ ذكره في « الكافي » و « التهذيبين » وفتوى الأصحاب من غير خلاف بمضمونه كافٍ في انجباره ، مضافاً إلى إمكان دعوى إلغاء الخصوصية عن نسبة الملوطية المذكورة في الموثّقة وانفهام أنّ اللواط مثل الزنا يوجب الرمي به فاعلًا أو مفعولًا حدّ القذف ، ومضافاً إلى إمكان دعوى شمول إطلاق صحيحة حريز للرمي باللواط أيضاً ، كما مرّت إليه الإشارة .
( 2 ) لعدم شمول الإطلاقات له بعد ما عرفت من اختصاص مفهوم القذف والفرية برمي اللواط أو الزنا ، ولم يقم دليل خاصّ على الإلحاق .