تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
شرح
الزانية أو لست لأبيك ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 204 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 19 ، الحديث 6 .» فنفى الحدّ الظاهر في حدّ الثمانين من غير الفرية ، وفسّر الفرية بنسبة الزنا ، فيدلّ على نفيه عن نسبة غيره . ونحوها صحيحة عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) أنّ الفرية ثلاث يعني ثلاث وجوه إذا رمى الرجلُ الرجلَ بالزنا ، وإذا قال : إنّ أمّه زانية ، وإذا دعا لغير أبيه ، فذلك فيه حدّ ثمانون ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 176 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 2 ، الحديث 2 .» فظاهرها : أنّ الفرية التي فيها جلد الثمانين منحصرة بنسبة الزنا . وهنا أخبار كثيرة قد أطلقت القذف على نسبة الزنا ، وفيها تأييد أو شهادة على الاختصاص المذكور ، وسيأتي ذكر بعضها إن شاء الله تعالى أثناء المباحث الآتية . لكنّه قد ورد في موثّقة عبّاد بن صُهيب عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سمعته يقول : « كان علي ( عليه السّلام ) يقول : إذا قال الرجل للرجل يا معفوج ( مفتوح ) يا منكوحاً في دبره فإنّ عليه حدّ القاذف ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 28 : 177 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 3 ، الحديث 2 .» ، فإنّه يدلّ على ثبوت حدّ القذف في نسبة الملوطية إلى أحد ، إلَّا أنّ التعبير بأنّ عليه حدّ القاذف ربّما كان فيه إشارة إلى أنّه ليس قاذفاً وإنّما عليه حدّ القاذف ، فتأمّل . ثمّ إنّ المعفوج على ما في « مجمع البحرين » من العفج بمعنى الجماع أي يا موطوء