وفي رواية يقام عليها الحدّ جهراً وعليه سرّاً وهي ضعيفة غير معوّل عليها ( 25 ) .
مسألة 8 يسقط الحدّ بدعوى كلّ ما يصلح أن يكون شبهة بالنظر إلى المدّعى لها ( 26 ) ، فلو ادّعى الشبهة أحدهما أو هما مع عدم إمكانها إلَّا بالنسبة إلى أحدهما سقط عنه دون صاحبه ، ويسقط بدعوى الزوجية ما لم يعلم كذبه ، ولا يكلَّف اليمين ولا البيّنة .
شرح
وحينئذٍ فهو شبهة دارئة للحدّ ويعمّه عموم قوله ( عليه السّلام ) : « رفع . الخطأ . » ( 25 ) وهي رواية أبي روح : إنّ امرأة تشبّهت بأمة لرجل وذلك ليلًا فواقعها وهو يرى أنّها جاريته ، فرفع إلى عمر ، فأرسل إلى علي ( عليه السّلام ) فقال : « اضرب الرجل حدّا في السرّ ، واضرب المرأة حدّا في العلانية ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 143 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 38 ، الحديث 1 .» ، وسند الحديث مشتمل على إرسال ومجاهيل . وفي « الشرائع » : وهي متروكة ، فإنّه لم يعمل بها أحد إلَّا القاضي من قدماء الأصحاب ، ولا وجه له بعد ضعف سندها وإعراض المعظم عنها . نعم المرأة المدلَّسة زانية عليها الحدّ ، كما لا يخفى .
( 26 ) المراد بالشبهة هو ما لو ثبت صدق مدّعيها كانت مجوّزة له ظاهراً دارئة للحدّ عنه ، وهي جميع ما مرّ من الأعذار الناشئة عن الجهل والخطأ والنسيان بالنسبة إلى الحكم أو الموضوع الكلَّي والجزئي ، كما مرّ