شرح
في سائر الحقوق لشدّة حدّ المحصن . » الحديث ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 238 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الباب 5 ، الحديث 2 .، فقد سلَّم ( عليه السّلام ) أنّ سائر الحقوق غير الزنا يعتبر في ثبوتها اثنتان .
ونحوه خبر إسماعيل بن أبي حنيفة : « في سائر الحقوق لشدّة حدّ المحصن . » الحديث ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 238 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الباب 5 ، الحديث 2 .، فقد سلَّم ( عليه السّلام ) أنّ سائر الحقوق غير الزنا يعتبر في ثبوتها اثنتان .
ونحوه خبر إسماعيل بن أبي حنيفة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان والزنا لا يجوز فيه إلَّا أربعة شهود ، والقتل أشدّ من الزنا ؟ فقال : « لأنّ القتل فعل واحد والزنا فعلان ، فمِن ثمّ لا يجوز فيه إلَّا أربعة شهود على الرجل شاهدان وعلى المرأة شاهدان ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 408 ، كتاب الشهادات ، الباب 49 ، الحديث 1 .» فإنّ ظاهره أنّ كلّ فعل فيعتبر في ثبوته شهادة شاهدين ، ومعلوم أنّ القيادة أيضاً فعل يعمّها هذه الكلَّية .
هذا بالنسبة إلى عدم الاكتفاء بواحد ، وأمّا عدم اعتبار شهادة النساء مطلقاً فقد عرفت وجهه ذيل قوله دام ظلَّه في المسألة الثالثة : « ولا يثبت بشهادة النساء » فراجع .