تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
مسألة 14 تثبت القيادة - وهي الجمع ( 42 )
شرح
سائر المساحقات المحصنات بدليل هذه الأخبار ، إلَّا أنّ الذي يبعّد هذا الاحتمال تعليل الرجم في صحيحة ابن مسلم بقوله ( عليه السّلام ) : « ترجم المرأة لأنّها محصنة ( 1 )( 1 ) نفس المصدر .» فإنّه ظاهر في أنّه لا وجه لرجمها إلَّا أنّها محصنة ، لا لخصوصية في موردها ليست في سائر المحصنات ، وحينئذٍ فحيث قد مرّ أنّ الأقوى ثبوت الجلد في المساحقة حتّى مع الإحصان فالأحوط الأشبه بالقواعد فيها هنا أيضاً الجلد مائة ، والله العالم . ( 42 ) القيادة وإن كانت في اللغة مطلق الهداية مع كون القائد إمام من يقوده ، إلَّا أنّ المقصود منها هنا وموضوع الحدّ المذكور قسم خاصّ من الهداية ، وقد فسّرها المتن بالجمع بين فاجرين للَّواط أو الزنا ، وبه فسّرها في « الشرائع » و « المختصر » و « إرشاد » العلَّامة ، وهو موضوع مسألة « الانتصار » للسيّد المرتضى ( قدّس سرّه ) ، إلَّا أنّ سيّد « الرياض » فسّرها بما يعمّ الجمع بين المرأتين للسحق أيضاً ، وهو موضوع الحدّ في « الغنية » ، قال فيها : من جمع بين رجل وامرأة أو غلام وبين امرأتين للفجور فعليه جلد خمسة وسبعين سوطاً . إلى آخره . وقد فسّرها ابن حمزة في « الوسيلة » بقوله : القيادة الجمع بين الفاجرين للفجور ، وهو كما ترى شامل للجمع للمساحقة أيضاً ، بل لا يبعد دعوى شمول عنوان « نهاية » الشيخ له أيضاً فإنّ العبارة فيها هكذا : الجامع
مباني تحرير الوسيلة — صفحة 396 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ محمد المؤمن القمي