تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
شرح
اللحوق ، كما حكي عن « قواعد » العلَّامة أيضاً . وحيث إنّ الأصل في المسألة الأخبار فلا بدّ من الدقّة في مفادها : فمنها : صحيحة محمّد بن مسلم التي مضى ذكرها ذيل الطائفة الثالثة من أدلَّة حدّ السحق ، وقد تضمّنت بالصراحة رجم الزوجة لأنّها محصنة ، ولزوم مهر المثل للجارية عليها ، وجلد الجارية بعد الوضع ، ولحوق الولد بأبيه . ونحوها خبر عمرو بن عثمان ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 169 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السحق والقيادة ، الباب 3 ، الحديث 3 .، لكنّه غير معتبر لمجهولية إبراهيم بن عقبة الواقع في السند ونفس عمرو بن عثمان . ومنها : موثّقة المعلَّى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجل وطئ امرأته فنقلت ماؤه إلى جارية بكر فحبلت ، فقال : « الولد للرجل ، وعلى المرأة الرجم وعلى الجارية الحدّ ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 169 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السحق والقيادة ، الباب 3 ، الحديث 4 .» ، وهي كما ترى متعرّضة لثلاثة من أربعة تعرّضها صحيحة ابن مسلم ، ومثل الموثّقة خبر إسحاق بن عمّار ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 28 : 168 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السحق والقيادة ، الباب 3 ، الحديث 2 و 5 .المروي بطريقين عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) فراجع . وبعد ذلك نقول : أمّا جلد الباكرة المطاوعة : فكما لا خلاف فيه لا إشكال فيه أيضاً بعد دلالة عموم أدلَّة حدّ المساحقة وخصوص هذه الأخبار عليها .