تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
مسألة 13 لو وطئ زوجته فساحقت بكراً فحملت البكر ( 41 ) فالولد للواطئ صاحب الماء ، وعلى الصبية الجلد مائة بعد وضعها إن كانت مطاوعة ، والولد يلحق بها أيضاً ، ولها بعد رفع العذرة مهر مثل نسائها ، وأمّا المرأة فقد ورد أنّ عليها الرجم ، وفيه تأمّل ، والأحوط الأشبه فيها الجلد مائة .
شرح
الحدّ في كلّ ثالثة إلى التعزير في كلّ مرّتين بعدها لا حجّة فيها يرفع بها اليد عن إطلاق دليل التعزير ، فتدبّر . ( 41 ) قد ذكر في موضوع المسألة كما ترى أحكاماً خمسة ، قد تعرّض الأصحاب قديمهم ومتأخّرهم لأربعة منها وهي غير لحوق الولد بالجارية تبعاً للأخبار ، وتعرّض له أيضاً بعض متأخّري المتأخّرين كصاحب « المسالك » و « الرياض » و « الجواهر » . وكيف كان : فلم ينقل في جلد الجارية المطاوعة خلاف عن أحد ، كما أنّه لم ينقل في لحوق الولد بالرجل ولا في استحقاق مهر المثل خلاف إلَّا عن ابن إدريس ، وأمّا جلد زوجة الرجل المساحقة أو رجمها فقد بنى في كلام كثير من الأصحاب كالمحقّق في « الشرائع » والعلَّامة في « المختلف » و « المسالك » و « الرياض » و « الجواهر » على ما مضى من الخلاف في رجم المحصنة المساحقة وجلدها فالشيخ في « النهاية » وأتباعه على الرجم ، والآخرون على الجلد . وأمّا لحوق الولد بالجارية : ففيه أيضاً خلاف ففي « الرياض » : أنّ اللحوق بها أقوى ، وفي « المسالك » و « الجواهر » : أنّ الأقوى عدم