تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
والأحوط مائة إلَّا سوطاً ( 38 ) . مسألة 12 إن تكرّر الفعل منهما والتعزير مرّتين أُقيم عليهما الحدّ ( 39 ) ،
شرح
( 38 ) قد ظهر أنّه لا رواية في مسألتنا تدلّ على خصوص المائة إلَّا سوطاً ، وإن وردت في الرجلين بل والرجل والمرأة تحت إزار واحد ، وهذه الأخبار كانت وجه الاحتياط هناك ، فلا وجه لهذا الاحتياط هنا إلَّا إلغاء الخصوصية من الأخبار الواردة في هاتين المسألتين وأنّ جميعها من باب واحد ، والعهدة على مدّعيه . ( 39 ) كما في « نهاية » الشيخ و « الشرائع » و « المختصر النافع » و « إرشاد » العلَّامة ، بل في « الرياض » و « الجواهر » : أنّه لا خلاف فيه أجده إلَّا ما عن ابن إدريس في « السرائر » فإنّ ظاهره وجوب القتل في الثالثة . أقول : إنّ مقتضى إطلاق دليل التعزير أعني معتبر معاوية بن عمّار وعمومات أدلَّة التعزيرات وجوب التعزير عليهما وإن تكرّر منهما مرّات عديدة ، ولا يصحّ تقييدها بما استدلّ به ابن إدريس على ما في « المختلف » وغيره من أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة وذلك أنّ دليل هذه الكلَّية هو معتبرة يونس عن الكاظم ( عليه السّلام ) ومتن الحديث : « أصحاب الكبائر كلَّها إذا أُقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 117 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 20 ، الحديث 3 .» فقد اعتبر في الموضوع