ولا فرق بين الفاعلة والمفعولة ( 34 ) ، ولا الكافرة والمسلمة .
مسألة 10 إذا تكرّرت المساحقة مع تخلَّلها الحدّ قتلت في الرابعة ( 35 ) ،
شرح
لا محالة عن الحجّية في هذا الحكم ، ويبقى موثّقة زرارة سليمة عن المعارض يؤخذ بإطلاقها ويحكم بالجلد على المحصنة وغيرها ، كما أفتى المشهور .
ثمّ إنّ في الباب أخباراً غير معتبرة دالَّة على أنّ حدّ المساحقة هو القتل ، أو أنّه الجلد أقلّ من مائة ، وهي ضعيفة السند غير معمول بها ، من شاء العثور عليها فليراجع « الوسائل » و « المستدرك » .
( 34 ) كما يقتضيه إطلاق كلماتهم ، ويدلّ عليه الطائفة الثانية من الأخبار بعد إرادة الحدّ المذكور في القرآن منها فإنّها مطلقة شاملة للفاعلة والمفعولة وإن كانت السحّاقة ربّما تشمل المفعولة . كما أنّ إطلاق جميع الأدلَّة يعمّ الكافرة والمسلمة .
( 35 ) كما صرّح به الشيخ في « النهاية » وابن زهرة في « الغنية » مدّعياً عليه الإجماع ، وفي « الرياض » أنّه الأظهر الأشهر ، بل عليه من تأخّر ، حتّى بعض من أوجب القتل في الثالثة في الزنا واللواط كالشهيد في « اللمعة » . ومع ذلك كلَّه : فعن ابن إدريس أنّهما تقتلان في الثالثة . أقول : لا ريب في أنّ مقتضى عموم معتبرة يونس عن أبي الحسن الماضي ( عليه السّلام ) قال : « أصحاب الكبائر كلَّها إذا أُقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 117 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 20 ، الحديث 3 .» هو ما قاله