شرح
الزنا ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 20 : 344 ، كتاب النكاح ، أبواب النكاح المحرّم وما يناسبه ، الباب 24 ، الحديث 3 .» ، ولعلّ إليها يؤول ما عن الصادق أو الكاظم ( عليهما السّلام ) في خبر يعقوب بن جعفر : « هو والله الزنا الأكبر ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 20 : 345 ، كتاب النكاح ، أبواب النكاح المحرّم وما يناسبه ، الباب 24 ، الحديث 5 .» ، وما عن « الجعفريات » عن النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : « سحاق النساء بينهنّ زنا ( 3 )( 3 ) مستدرك الوسائل 18 : 85 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السحق والقيادة ، الباب 1 ، الحديث 3 .» .
فهذه الطائفة دلَّت على أنّ حدّ السحق حدّ الزنا ، ولا أقلّ من أنّ لازمه أن يجلد غير المحصنة ويرجم المحصنة كما في نفس الزنا ، وهو قول الشيخ وأتباعه . اللهمّ إلَّا أن يقال : إنّ إطلاق موثّقة زرارة قرينة على أنّ المراد بحدّ الزاني أو الزنا المذكور في هذه الطائفة هو حدّ الجلد المذكور في الكتاب العزيز ، وليس بنفسه ببعيد .
الطائفة الثالثة : ما تدلّ على أنّ حدّ المحصنة الرجم وحدّ غيرها الجلد ، وهي الأخبار الواردة في موضوع المسألة الثالثة عشر الآتية ففي صحيح محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السّلام ) وأبا عبد الله ( عليه السّلام ) يقولان : « بينما الحسن بن علي في مجلس أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) إذ أقبل قوم فقالوا . امرأة جامعها زوجها فلمّا قام عنها قامت بحموّتها فوقعت على جارية بكر فساحقتها ، فوقعت النطفة فيها فحملت . فقال الحسن ( عليه السّلام ) : . يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أوّل وهلة لأنّ الولد لا يخرج منها