مسألة 9 يثبت السحق وهو وطء المرأة مثلها ( 31 ) بما يثبت به اللواط ( 32 ) ،
شرح
فلم يجر الحدّ عليه لأنّ الله تعالى تاب عليه لا لأنّ الإمام ( عليه السّلام ) قد عفا عنه .
( 31 ) في « مجمع البحرين » : وفيه : وسألته امرأة عن السحق يعني دلك فرج امرأة بفرج أُخرى وفي « المستدرك » عن « دعائم الإسلام » أنّ أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) قال : « السحق في النساء كاللواط في الرجال ، ولكن فيه جلد مائة لأنّه ليس فيه إيلاج ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل 18 : 86 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السحق والقيادة ، الباب 1 ، الحديث 4 .» .
( 32 ) يعني شهادة أربعة رجال أو إقرار المرأة على نفسها أربع مرّات ، قال الشيخ في « النهاية » : ويثبت الحكم بذلك ( حدّ المساحقة ) بقيام البيّنة وهي شهادة أربعة نفر عدول أو إقرار المرأة على نفسها أربع مرّات ، انتهى .
وفي « الرياض » بعد قول المحقّق : « ويثبت بما يثبت به اللواط » : بلا خلاف ، انتهى .
أقول : ولم نجد في الأخبار ما تدلّ بالخصوص على ما يثبت به من عدد الشهود والأقارير ، ومقتضى الأدلَّة الأوّلية ثبوته بشهادة عدلين وبالإقرار ولو مرّة واحدة ، نعم ما دلّ على عدم قبول شهادة النساء في الحدود يقتضي عدم قبولها فيه أيضاً .
ويمكن الاستدلال لتساويه مع اللواط بما دلّ على أنّ السحق بمنزلة