وحدّه مائة جلدة بشرط البلوغ والعقل والاختيار محصنة كانت أم لا ، وقيل في المحصنة الرجم ، والأشبه الأوّل ( 33 ) ،
شرح
اللواط ، كما في خبر « الدعائم » المذكور آنفاً ، وما عن « الجعفريات » أيضاً أنّ أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) قال : « السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل 18 : 85 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السحق والقيادة ، الباب 1 ، الحديث 1 .» ، بتقريب : أنّ إطلاق التنزيل منزلته يقتضي أن يكون مثله في ما يثبت به أيضاً ، إلَّا أنّ الخبرين ضعيف السند ، فلا وجه وجيه لكونه يثبت بما يثبت به اللواط إلَّا اللاخلاف المذكور في كلام « الرياض » ، بناءً على أنّ الشهرة في هذه الموارد التي تكون مقتضى القواعد خلاف المشهور كاشفة عن وضوح الأمر عند العلماء الأعلام ، وأنّ الحكم قد ثبت لديهم إمّا بمشافهة كلّ خلف عن سلفه وإمّا برواية لم تصل إلينا ، فتأمّل ، والله العالم .
( 33 ) وفي « المسالك » : هو المشهور بين الأصحاب ، ذهب إليه المفيد والمرتضى وأبو الصلاح وابن إدريس والمتأخّرون ، انتهى . ونسبه إلى المشهور أيضاً في « الرياض » ، وفي « الجواهر » عن « كشف اللثام » نسبته إلى الأكثر .
بل ظاهر السيّد المرتضى في « الانتصار » دعوى الإجماع عليه ، قال ( قدّس سرّه ) : مسألة : وممّا انفردت به الإمامية القول بأنّ البيّنة إذا قامت على امرأتين بالسحوق جلدت كلّ واحدة منهما مائة جلدة مع فقد الإحصان