تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
مسألة 8 لو تاب اللائط إيقاباً أو غيره قبل قيام البيّنة سقط الحدّ ، ولو تاب بعده لم يسقط ، ولو كان الثبوت بإقراره فتاب فللإمام ( عليه السّلام ) العفو والإجراء ، وكذا لنائبه على الظاهر ( 30 ) .
شرح
إلَّا أنّه يمكن الاستدلال على حرمة القُبلة بأنّ الشارع قد حرّم من النساء ما هو أقلّ من القُبلة قطعاً كالنظر واللمس ففي موثّقة سماعة : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن مصافحة الرجل والمرأة قال : « لا يحلّ للرجل أن يصافح المرأة إلَّا امرأة يحرم عليه أن يتزوّجها أُخت أو بنت أو عمّة أو خالة أو بنت أُخت أو نحوها ، وأمّا المرأة التي يحلّ له أن يتزوّجها فلا يصافحها إلَّا من وراء الثوب ولا يغمز كفّها ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 20 : 208 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 115 ، الحديث 2 .» فإنّها واضحة الدلالة على حرمة المصافحة بلا حاجب ، ومعه أيضاً فلا يجوز غمز كفّها ، فإذا حرم مثل هذا التماسّ فكيف يجوز التقبيل ولولا عن شهوة ؟ ! وبالجملة : فحرمة مثل التقبيل إذا كان عن شهوة بالنسبة إلى المحرّم وغيرها واضحة ، فيثبت عليه التعزير . ( 30 ) أقول : قد مرّ البحث عن فروع هذه المسألة مستقصى في باب الزنا ذيل المسألة السادسة والسادسة عشر من مسائل ما يثبت به الزنا فراجع فإنّه يجري ما مرّ هناك في ما نحن فيه حرفاً بحرف . نعم ، قد يقال هنا كما في « مباني التكملة » وغيرها بدلالة خصوص
مباني تحرير الوسيلة — صفحة 377 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ محمد المؤمن القمي