بل أو رجلًا ( 28 ) أو امرأة ( 29 ) صغيرة أو كبيرة .
شرح
غلاماً من شهوة ، قال : « يضرب مائة سوط ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 20 : 340 ، كتاب النكاح ، أبواب النكاح المحرّم وما يناسبه ، الباب 21 ، الحديث 3 ، و 28 : 161 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 4 ، الحديث 1 .» ، وكون الضرب مائة لا ينافي ما مرّ من لزوم كون التعزير في كلّ معصية أقلّ من حدّها المقرّر شرعاً ، وذلك أنّ المقبّل حيث كان محرماً فقد ارتكب حرامين : حراماً أصلياً وحراماً بعنوان أنّه محرم ، هذا . مضافاً إلى ضعف سنده بجهالة ابن المبارك .
( 28 ) لإلغاء الخصوصية بالنسبة إلى أصل الحرمة من تقبيل الغلام في معتبر طلحة فإنّ المفهوم منه عرفاً أنّ تقبيل الرجل لمجانسة إذا كان عن شهوة حرام .
( 29 ) فإنّ تقبيلها عن شهوة أيضاً حرام ، كما يدلّ عليه مرسل ابن أبي نجران عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) وخبر أبي جميلة عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السّلام ) قالا : « ما من أحد إلَّا وهو يصيب حظَّا من الزنا فزنا العينين النظر ، وزنا الفم القُبلة ، وزنا اليدين اللمس . » الحديث ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 20 : 191 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 104 ، الحديث 2 .فإنّ عدّ القُبلة زنا دالّ على حرمتها شديدة ، والتعبير في الخبر بالزنا موجب لظهوره في ما يقع بين الجنسين المخالفين الرجل والمرأة ، وبالجملة : دلالة الخبر تامّة ، إلَّا أنّه ضعيف السند .