والأحوط في المقام الحدّ إلَّا سوطاً ( 26 ) . وكذا يعزّر من قبّل غلاماً بشهوة ( 27 ) ،
شرح
الرحم فإنّه يحتمل قوياً أن يكون وجه السؤال إبداء احتمال أو ظنّ أن لا يكون الاجتماع لغرض شهواني ، لا أن يعتبر عدم وقوع الرحم بينهما تعبّداً ، ولعلّ غرض الماتن دام ظلَّه أيضاً من ذكره نفي هذا الاحتمال ، وإلَّا فلو تجرّد اثنان بينهما رحم تحت لحاف واحد للالتذاذ الشهواني لكان كما ذكره شارح « الإرشاد » ( قدّس سرّه ) أقبح .
وأمّا الثالث : فاعتباره واضح إذ لو كانت ضرورة داعية إليه لكان الاجتماع سائغاً لا محلّ للحدّ أو التعزير معه .
( 26 ) لما عرفت من سقوط أخبار الحدّ بإعراض الأصحاب ، وحينئذٍ فيحتمل حمل خبر ما دون الحدّ أعني معتبرة معاوية بن عمّار على أخبار التسعة والتسعين ، وإن لم ينقل القول بها من أحد سوى بعض المعاصرين ، لكن الحقّ قد عرفته .
( 27 ) فإنّ تقبيله معصية عظيمة ، وقد مرّ ثبوت التعزير في كلّ معصية . وممّا يدلّ على كونه معصية معتبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : « قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : من قبّل غلاماً من شهوة ألجمه الله يوم القيامة بلجام من النار ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 20 : 340 ، كتاب النكاح ، أبواب النكاح المحرّم وما يناسبه ، الباب 21 ، الحديث 1 .» ، ودلالته واضحة ، هذا .
مضافاً إلى خبر إسحاق بن عمّار قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : محرم قبّل