تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
شرح
مجازاة المتضاجعين بالأخرة هو الحدّ غير سوط . وفي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في رجلين يوجدان في لحاف واحد قال : « يجلدان غير سوط واحد ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 89 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 18 .» ، وهي وإن لم تصرّح بالحدّ إلَّا أنّ استثناء سوط يجعلها ظاهرة في إرادته . الطائفة الثالثة : ما تدلّ على أنّهما تضربان لا بمقدار الحدّ ، وهي معتبرة معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : المرأتان تنامان في ثوب واحد ، فقال : « تضربان » ، فقلت : حدّا ؟ قال : « لا » ، قلت : الرجلان ينامان في ثوب واحد ؟ قال : « يضربان » قال : قلت : الحدّ ؟ قال : « لا ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 89 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 16 .» ، فهي تدلّ على أنّهما يضربان أقلّ من الحدّ ، ولا محالة أنّ تعيين مقداره منوط بنظر الحاكم . فالطائفة الثانية ظهورها بنفسها في تعيّن التسعة والتسعين ، وهذه الطائفة لا دلالة فيها على تعيّن نصاب خاصّ فيما دون الحدّ ، بل إطلاقها جواز اختيار كلّ قدر منه ، ولا محالة يناط بنظر الحاكم . الطائفة الرابعة : ما تدلّ على أنّهما تضربان ثلاثين سوطاً ، وهي خبر سليمان بن هلال قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله ( عليه السّلام ) فقال : جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد ، فقال : « ذوا محرّم ؟ » فقال : لا ، قال : « من ضرورة ؟ » قال : لا ، قال : « يضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين