شرح
الحدّ في اللواط والمساحقة المناسبين لموردي الصحيحة .
وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحدّ ، والمرأتان تجلدان إذا أُخذتا في لحاف واحد الحدّ ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 84 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 1 .» ، وهي في الظهور وكيفية الدلالة كسابقتها .
ومن هذه الطائفة صحيحة أبي بصير الماضية في أدلَّة حدّ التفخيذ ، فتذكَّر . كما أنّ منها ذيل خبر الحسين بن سعيد الماضي فإنّ فيه : وما حدّ الرجلين وجدا نائمين في ثوب واحد ؟ فكتب : « مائة سوط ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 154 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 1 ، الحديث 5 .» .
الطائفة الثانية : ما تدلّ على وجوب ضرب تسعة وتسعين سوطاً ففي صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السّلام ) فدخل عليه عبّاد البصري ومعه أُناس من أصحابه ، فقال له : حدّثني عن الرجلين إذا أُخذ في لحاف واحد ، فقال له : « كان علي ( عليه السّلام ) إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ » ، فقال له عبّاد : إنّك قلت لي : غير سوط ، فأعاد عليه ذكر الحدّ ( الحديث خ . ل ) حتّى أعاد ذلك مراراً ، فقال : غير سوط ، فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 28 : 84 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 2 .فإنّها ظاهرة في أنّ ما ذكره بعنوان