تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
شرح
الماتن دام ظلَّه هنا ، وفي المرأتين وفي المرأة والرجل أيضاً ، غاية الأمر : أنّه دام ظلَّه صرّح بأنّه موكول بنظر الحاكم ، دون سلَّار وابن حمزة . وأمّا الأخبار : فهي على طوائف : الأُولى : ما تدلّ على وجوب الحدّ الكامل مائة جلدة ففي صحيحة عبد الله بن سنان وعبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سمعته يقول : « حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يوجدان في لحاف واحد ، والمرأتان توجدان في لحاف واحد ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 85 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 4 و 23 .» فإنّ تعبيره ( عليه السّلام ) بحدّ الجلد في الزنا كالصريح في أنّ المراد به هو ضرب مائة جلدة . وفي صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « كان علي ( عليه السّلام ) إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجرّدين جلدهما حدّ الزاني مائة جلدة كلّ واحد منهما ، وكذلك المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجرّدتين جلدهما كلّ واحدة منهما مائة جلدة ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 89 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 15 .» ، ودلالتها واضحة جدّاً . وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج سمعت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) يقول : « كان علي ( عليه السّلام ) إذا وجد الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ ، فإذا أخذ المرأتين في لحاف ضربهما الحدّ ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 28 : 86 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 6 .» ، وهي ظاهرة في إرادة مائة جلدة فإنّها
مباني تحرير الوسيلة — صفحة 369 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ محمد المؤمن القمي