مسألة 7 المجتمعان تحت إزار واحد يعزّران إذا كانا مجرّدين ولم يكن بينهما رحم ولا تقتضي ذلك ضرورة ، والتعزير بنظر الحاكم ( 25 ) ،
شرح
وقد يستدلّ له بإطلاق قوله ( عليه السّلام ) : « الملوط حدّه حدّ الزاني » ، بتقريب أنّ حدّ الزاني هو الجلد إلى المرّة الثالثة والقتل في الرابعة ، وهو ليس ببعيد لو لم يستظهر من حدّ الزاني الواقع فيه خصوص المائة ، كما مرّ .
( 25 ) أقول : إنّ الكلام تارة في أصل مجازاة المجتمعين ، وأُخرى في حدود موضوعها أمّا الأوّل :
فالأقوال المنقولة عن الفقهاء أربعة : أحدها : أنّهما يضربان مائة جلدة ، وهو الذي صرّح به الصدوق في « المقنع » وحكى في « المختلف » وغيره عن ابن الجنيد ، ومال إليه صاحب « المسالك » .
ثانيها : أنّهما يضربان من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين بحسب ما يراه الحاكم ، صرّح به في « النهاية » و « الشرائع » ، وفي « المختلف » حكايته عن ابن البرّاج وابن إدريس ، واختاره هو أيضاً فيه وفي « الإرشاد » ، وفي « المسالك » أنّه ذهب إليه أكثر المتأخّرين ، وفي « الرياض » أنّه المشهور .
ثالثها : أنّهما يضربان من عشرة أسواط إلى تسعة وتسعين على ما يراه الحاكم ، حكاه في « المختلف » عن المفيد ، وصرّح به صاحب « الغنية » مدّعياً عليه الإجماع .
ورابعها : أنّ عليهما التعزير دون الحدّ ، وهو الذي صرّح به سلَّار في « المراسم » ، وفي « الوسيلة » لابن حمزة أنّه يعزّر الرجل ، وهو الذي اختاره