شرح
توبته ؟ فكتب : « القتل ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 154 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 1 ، الحديث 5 .» ، ودلالته على قتل كليهما في التفخيذ واضحة إلَّا أنّه لا حجّة فيه أصلًا ، هذا .
إلَّا أنّ في مقابل المعتبرين ما يدلّ على التفصيل بين المحصن وغيره بالرجم في الأوّل والجلد في الثاني ففي رواية العلاء بن فضيل قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : « حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني » وقال : « إن كان قد أُحصن رجم وإلَّا جلد ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 154 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 1 ، الحديث 3 .» فاللوطي كما عرفت يشمل الفاعل والمفعول بالإيقاب وغيره ، وتذييل الصدر بقوله : « وقال . » إلى آخره ظاهر في بيان مماثلة الحدّين ، وأنّه يرجم المحصن ويضرب مائة جلدة غير المحصن . ومثله خبران رويا عن « قرب الإسناد » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 28 : 155 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 1 ، الحديث 6 و 7 .فراجع .
فهذه الروايات بالنسبة إلى المعتبرين خاصّ مطلق تخرج غير المحصن عن تحت إطلاقها ، ويكون مقتضى الجمع قتلهما إذا كانا محصنين وضربهما مائة إذا لم يكونا ، كما هو مذهب الشيخ فإنّه صرّح بتساوي الفاعل والمفعول ففي « نهايته » : والضرب الثاني من اللواط وهو ما كان دون الإيقاب فهو على ضربين : إن كان الفاعل أو المفعول به محصناً وجب عليه الرجم ، وإن كان غير محصن كان عليه الجلد مائة جلدة . ولا ينافي هذا