تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
شرح
أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرّتين لرجم اللوطي ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 157 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 3 ، الحديث 2 .» ، بناءً على أنّ اللوطي هو المنسوب إلى لوط النبي ( عليه السّلام ) ، والنسبة يكفي فيها التلبّس بعمل قومه فاعلًا أو مفعولًا إيقاباً أو تفخيذاً ، فاللوطي مطلق يشمل جميع الأقسام ، ويدلّ الحديث على استحقاقه الرجم مرّتين ، وهو عبارة أُخرى عن القتل . وفي صحيحة العرزمي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) يقول : « وجد رجل مع رجل في أمارة عمر ، فهرب أحدهما وأُخذ الآخر ، فجيء به إلى عمر . » إلى أن قال : « فما تقول يا أبا الحسن ؟ قال : اضرب عنقه ، فضرب عنقه . » الحديث ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 158 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 3 ، الحديث 4 .فإنّ وجدان الرجل مع آخر كناية عرفاً عن جماعه معه ، وهو شامل للايقاب وغيره ، وحيث إنّه ( عليه السّلام ) حكى مجرّد أنّه هرب أحدهما وأُخذ الآخر فيعلم أنّ عنوان الفاعل والمفعول لا خصوصية فيه ، فتدلّ الصحيحة على أنّ حدّ اللائط والملوط هو ضرب العنق مطلقاً . فإطلاق هذين المعتبرين يمكن أن يستدلّ به للصدوقين بلا حاجة إلى ذيل خبر الحسين بن سعيد الذي نقله رجل غير معلوم الهوية والوثاقة فإنّ لفظه هكذا : ما حدّ رجلين نكح أحدهما الآخر طوعاً بين فخذيه ؟ ما
مباني تحرير الوسيلة — صفحة 361 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ محمد المؤمن القمي