مسألة 6 إذا لم يكن الإتيان إيقاباً كالتفخيذ أو بين الأليتين فحدّه مائة جلدة ( 23 ) ، من غير فرق بين المحصن وغيره والكافر والمسلم إذا لم يكن الفاعل كافراً والمفعول مسلماً ، وإلَّا قتل كما مرّ .
شرح
ونحوها ذيل خبره الآخر ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 158 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 3 ، الحديث 3 و 4 ، وقد مرّت الصحيحة في أدلَّة قتل اللائط .فإنّ الصحيحة صريحة في جواز إحراقه بعد القتل ، بل هي ظاهرة في الوجوب وأنّه من بقايا حدّه ، إلَّا أنّ عدم ذكره في سائر الأخبار الواردة في مقام البيان قرينة قوية على جواز الترك ، فيحمل الصحيحة على الجواز والاستحباب ، والله العالم .
( 23 ) الأقوال في المسألة ثلاثة :
أحدها : ما في المتن ، وذهب إليه المفيد والمرتضى وابن أبي عقيل وسلَّار والحلبي وابن زهرة وابن إدريس ، بل نسبه في « المسالك » إلى المشهور ، وعن صريح « الانتصار » وظاهر « الغنية » الإجماع عليه .
ثانيها : الرجم في المحصن وجلد مائة في غيره ، نقل عن شيخ الطائفة في « تهذيبه » و « استبصاره » و « مبسوطه » و « خلافه » وأنّه تبعه القاضي وجماعة ، ونفى عنه البأس في « المختلف » .
وثالثها : القتل مطلقاً ، نسب إلى ظاهر الصدوقين وابن الجنيد .
والعمدة ملاحظة أخبار الباب فمقتضى بعض الأخبار وجوب قتل الفاعل والمفعول مطلقاً ففي موثّقة السكوني الماضية : « قال