شرح
« مقنعه » الذي قد أخذ من متون الأخبار ، فإن حصل القطع من ذلك كلَّه بوصول جوازه من الأئمّة المعصومين إلى الفقهاء ، وإلَّا فلا دليل عليه إلَّا بناءً على ما استظهرناه ، ومعه فلا فرق بين هذه الصور وصور أخرى متصوّرة ، والله العالم .
هذا كلَّه في الفاعل اللائط .
وأمّا الملوط : فقد أمر الأمير ( عليه السّلام ) برجمه في موثّقة السكوني قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : « إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ومشيته مشية النساء ويمكَّن من نفسه ينكح كما تنكح المرأة فارجموه ولا تستحيوه ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 159 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 3 ، الحديث 5 .» ، هي بنفسها ظاهرة في تعيّن رجمه .
ويدلّ على جواز رجمه خبر يزيد بن عبد الملك قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السّلام ) يقول : « إنّ الرجم على الناكح والمنكوح ذكراً كان أو أُنثى إذا كانا محصنين ، وهو على الذكر إذا كان منكوحاً أُحصن أو لم يحصن ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 155 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 1 ، الحديث 8 .» ، ويعمّه أخبار رجم اللوطي ، بناءً على عدم اختصاص اللوطي بخصوص اللائط .
كما أنّه يدلّ إطلاق صحيحة العرزمي الماضية عند ذكر أدلَّة وجوب قتل الموقب على جواز ضرب عنقه فإنّه قد مرّ عدم اختصاصها بالفاعل .