شرح
وكان محصناً رجم ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 159 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 3 ، الحديث 7 .» ، وفي مصحّحة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : « في الذي يوقب : « أنّ عليه الرجم إن كان محصناً . » الحديث ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 160 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 3 ، الحديث 8 ..
إلى غير ذلك من الأخبار الدالَّة على رجم اللائط المحصن ممّا قد مرّت أو مرّت إليه الإشارة ، وحينئذٍ فلا يبعد دعوى أنّ الرجم أيضاً جائز ، وهو يضاف على مصاديق التخيير ، فتصير أربعة .
بل يمكن أن يقال : إنّ مقتضى صحيحة حمّاد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : رجل أتى رجلًا ، قال : « إن كان محصناً فعليه القتل ، وإن لم يكن محصناً فعليه الحدّ ( الجلد . ئل ) » ، قلت : فما على المؤتى به ؟ قال : « عليه القتل على كلّ حال محصناً كان أو غير محصن ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 28 : 154 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 1 ، الحديث 4 .» أنّ حدّ اللائط أو الملوط في غير مورد الجلد هو القتل ، وإطلاقه يقتضي جواز إيقاعه بأيّ وجه كان ، وهو وإن اختصّ في اللائط بمن كان محصناً إلَّا أنّ المفهوم منه عرفاً أنّه لمكان أنّه تضمّن أنّ حدّ غير المحصن هو الجلد ، وإلَّا فلو لم يحكم عليه بالجلد لكان حدّ اللواط هو القتل ، فإذا أعرض المشهور عن هذا الاختصاص المدلول عليه يفهم عرفاً أنّ الحدّ هو القتل بأيّ نحو كان .
وصحيحة ابن عطية المذكورة لا نسلَّم دلالتها على الخلاف إذ فيها