تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
شرح
على أنّهما لو لم يعلما فلا حدّ عليهما . نعم في النسخة المنقولة في « الكافي » : « لأنّه تقدّم بغير علم » فيدلّ على إجراء الجلد على من تقدّم إلى تزويج ذات البعل مع أنّه لم يكن عالماً بأنّها ذات بعل . إلَّا أنّ اختلاف النسخ حينئذٍ يسقطها عن حجّيته ، مع أنّه لم يقل أحد على الظاهر بمضمون هذه النسخة المنقولة عن « الكافي » . مضافاً إلى أنّه خلاف ما أمروا ( عليهم السّلام ) به من أنّ المرأة مصدّقة على نفسها في دعوى عدم الزوج في أخبار كثيرة مفتى بها : ففي رواية ميسرة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها : ألك زوج ؟ فتقول : لا ، فأتزوّجها ؟ قال : « نعم ، هي المصدّقة على نفسها ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 20 : 269 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الباب 3 ، الحديث 5 .» ، ونحوها أخبار أُخر كثيرة ( 2 )( 2 ) راجع وسائل الشيعة 20 : 301 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الباب 25 ، و 21 : 30 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 10 .فراجع . وحينئذٍ فهل يحتمل أن يأذنوا أنفسهم في نكاح ثمّ يجروا الحدّ على من امتثل إذنهم وانكشف الخلاف ؟ ! كلَّا ثمّ كلَّا ! وفي صحيح شعيب قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن رجل تزوّج امرأة لها زوج ، قال : « يفرّق بينهما » ، قلت : فعليه ضرب ؟ قال : « لا ، ما له يضرب ؟ » فخرجت من عنده وأبو بصير بحيال الميزاب فأخبرته بالمسألة والجواب ، فقال لي : أين أنا ؟ قلت : بحيال الميزاب ، قال : فرفع يده فقال :