تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
شرح
فاختر أيّهنّ شئت ، قال : وما هنّ يا أمير المؤمنين ؟ قال : ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت أو إهدار ( إهداء . كا ) من جبل مشدود اليدين والرجلين أو إحراق بالنار . » الحديث ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 161 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 5 ، الحديث 1 .فإنّها كما ترى مطلقة موضوعها من أوقب ، وهو شامل للمحصن وغيره ، وكلّ واحد من الأحكام الثلاثة عبارة أُخرى عن قتله ، إلَّا أنّه في صور ثلاث . ويدلّ عليه أيضاً موثّقة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرّتين لرجم اللوطي ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 157 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 3 ، الحديث 1 .» ، وظاهرها أنّ اللوطي مستحقّ للرجم أكثر من دفعة واحدة ، والرجم هو القتل في صورة مخصوصة ، والظاهر أنّ اللوطي منسوب إلى لوط النبي ( عليه السّلام ) بعلاقة كون اللوطي عاملًا عمل قومه ، وهو وإن كان شاملًا للفاعل والمفعول إلَّا أنّ شموله للَّاطي أظهر ، وأظهر فرديه هو الموقب فتدلّ الموثّقة على أنّ حدّ الموقب هو القتل . ويدلّ عليه أيضاً صحيحة عبد الرحمن العرزمي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) يقول : « وجد رجل مع رجل في أمارة عمر ، فهرب أحدهما وأُخذ الآخر ، فجيء به إلى عمر ، فقال للناس : ما ترون في هذا ؟ فقال هذا : اصنع كذا ، وقال هذا : اصنع كذا ، قال : فما تقول يا أبا الحسن ؟ قال :