تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
ولا يثبت بشهادة النساء منفردات أو منضمّات ( 11 ) ،
شرح
الأدلَّة الخاصّة الواردة في باب الزنا ، فراجع ما علَّقناه على قوله مدّ ظلَّه : « بل حدّوا للفرية » في المسألة التاسعة من مسائل ما يثبت به الزنا . ( 11 ) وفي « الجواهر » كتاب الشهادات : إنّ عليه الشهرة العظيمة ، وإن ادّعى في « الغنية » الإجماع على قبول شهادة ثلاثة رجال وامرأتين ، انتهى . والدليل على عدم القبول إطلاق الأخبار ففي صحيحة جميل بن درّاج عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ فقال : « في القتل وحده ، إنّ علياً ( عليه السّلام ) كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 350 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 1 .» فإنّ جواز شهادتهنّ الواقع في السؤال شامل لجوازها ولو كانت منضمّة إلى الرجال ، وعموم الحدود أيضاً شامل لما نحن فيه . وفي موثّقة غياث بن إبراهيم عن الصادق ( عليه السّلام ) عن علي ( عليه السّلام ) قال : « لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 358 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 29 .» . ونحوه خبر موسى بن إسماعيل عن أبيه عنه ( عليه السّلام ) أيضاً ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 359 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 30 .، فراجع . وفي خبر السكوني عنه ( عليه السّلام ) : « أنّ علياً ( عليه السّلام ) كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود ، إلَّا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 27 : 362 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 42 .» .