شرح
ومثل هذه الصحاح في هذا التفصيل رواية العلاء بن الفضيل وخبر الحسين بن علوان وأبي البختري ويزيد بن عبد الملك ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 154 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 1 ، الحديث 3 و 6 و 7 و 8 .، فراجع .
فدلالة هذه الأخبار المفصّلة كاعتبار سندها واضحة ، والنسبة بينها وبين ما سبقتها عموم وخصوص من وجه ، ومقتضى الجمع العرفي تقييد تلك المطلقات بها واختصاص القتل أو الرجم بخصوص الموقب المحصن ، وهذا الجمع ممّا لا يخفى على فاضل ، فضلًا عن العلماء الأعلام ، ومع ذلك فقد عرفت دعوى الإجماع المحصّل والمنقول على عدم الفرق بين المحصن وغيره ، فوضوح سند هذه الأخبار ووجودها في الكتب الأربعة المشهورة المعروفة وعدم فتوى أحد من الأصحاب بمضمونها شاهد قوي وحجّة معتبرة على إعراضهم عنها ، فلا حجّة في التفصيل الذي دلَّت عليه ، واللازم الأخذ بإطلاق تلك المطلقات ، والله العالم .
هذا كلَّه في الفاعل الموقب .
وأمّا الملوط الموقَب فتدلّ على أنّ حدّه القتل أخبار إمّا بالإطلاق وإمّا بالتصريح بعدم الفرق فيه بين المحصن وغيره :
فمن المطلقات : موثّقة السكوني الماضية بناءً على شمول اللوطي للملوط أيضاً كما مرّ بيانه وصحيحة العرزمي الماضية أيضاً ، كما عرفت .
ومن المطلقات أيضاً : موثّقة أُخرى للسكوني عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ومشيته