تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
شرح
وغيره بالقتل أو الرجم في الأوّل والجلد في غيره ففي صحيحة حمّاد بن عثمان قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : رجل أتى رجلًا ، قال : « عليه إن كان محصناً القتل ، وإن لم يكن محصناً فعليه الجلد » ، قال : قلت : فما على المؤتى به ؟ قال : « عليه القتل على كلّ حال محصناً كان أو غير محصن ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 154 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 1 ، الحديث 4 .» ، فموضوعها من أتى غيره ، ولا ريب في أنّ الموقب متيقّن منه ، وقد فصّل بالصراحة بين المحصن وغيره . وفي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سمعته يقول : « إنّ في كتاب علي ( عليه السّلام ) إذا أُخذ الرجل مع غلام في لحاف مجرّدين ضرب الرجل وأُدّب الغلام ، وإن كان ثقب وكان محصناً رجم ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 159 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 3 ، الحديث 7 .» ، فترى أنّه ( عليه السّلام ) قد حكم بضرب الرجل الظاهر في مائة جلدة في جميع الصور التي منها إيقابه ، واستثنى منها خصوص صورة إيقابه مع إحصانه ، فحكم عليه حينئذٍ بالرجم . وفي صحيحة ابن أبي عمير عن عدّة من أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في الذي يوقب : « أنّ عليه الرجم إن كان محصناً ، وعليه الجلد إن لم يكن محصناً ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 28 : 160 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 3 ، الحديث 8 .» ، ودلالتها على التفصيل واضحة ، وسندها معتبر إذ مراسيل ابن عمير كمسانيده .