تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
شرح
اضرب عنقه ، فضرب عنقه قال : ثمّ أراد أن يحمله فقال : مه إنّه بقي من حدوده شيء ، قال : أيّ شيء بقي ؟ قال : ادع بحطب ، فدعا عمر بحطب فأمر به أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) فأُحرق به ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 158 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 3 ، الحديث 4 .» ، ودلالتها على أنّ القتل في موضوع الرواية حدّه واضحة ، ومن عدم ذكر الإمام ( عليه السّلام ) لخصوصية اللائطية والملوطية يعلم أنّ القتل حدّ لكليهما بلا تفصيل بينهما ، ولا بين أن يكونا محصنين أم لا ، ولا بين سائر الجهات ، بل ربّما أمكن أن يقال : إنّها شاملة للإيقاب وما دونه ، إلَّا أنّه لا ريب في أنّ الإيقاب هو المتيقّن المسلَّم من موضوعها . ويدلّ عليه أيضاً خبر سليمان بن هلال عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في الرجل يفعل بالرجل ، فقال : « إن كان دون الثقب فالجلد ، وإن كان ثقب أُقيم قائماً ثمّ ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ » ، فقلت له : هو القتل ؟ قال : « هو ذاك ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 153 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 1 ، الحديث 2 .» ، ودلالته على قتل الفاعل الموقب كإطلاقه واضحة ، إلَّا أنّه ضعيف السند . ونحوه مرفوعة الواسطي المضمرة ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 28 : 159 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 3 ، الحديث 6 .، فراجع . وفي قبال هذه الروايات ما تدلّ على التفصيل في اللائط بين المحصن