ولا تأخير فيه ( 40 ) مع عدم عذر ، كحبل أو مرض ،
شرح
وفي مرسلة الصدوق : قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : « لا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حدّ ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 47 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها ، الباب 24 ، الحديث 4 .» .
( 40 ) المراد به واضح وهو أنّه إذا ثبت موضوعه عند القاضي فلا يجوز تأخير إجرائه إلَّا لعذر مسوّغ ، وفي « الرياض » هنا أيضاً بلا خلاف أجده فيه .
واستدلّ له بقول علي ( عليه السّلام ) : « ليس في الحدود نظر ساعة ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 47 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها ، الباب 25 ، الحديث 1 .» ، وهذه الجملة ذيل معتبرة السكوني ، وتمامها هكذا : في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ، فقال علي ( عليه السّلام ) : « أين الرابع ؟ » قالوا : الآن يجيء ، فقال علي ( عليه السّلام ) : « حدّوهم فليس في الحدود نظر ساعة ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 28 : 96 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 12 ، الحديث 8 .» .
وما تضمّنه الحديث أنّه ( عليه السّلام ) حكم بإجراء الحدّ على الشهود الثلاثة ، وعلَّله بأنّه ليس في الحدود نظر ساعة ، فالاستدلال به مبني على أن يكون العلَّة علَّة لفورية إجراء الحدّ في قبال أن يؤخّر إجراءه إلى ما بعد ، وهو غير