مسألة 7 لا كفالة في حدّ ( 39 ) .
شرح
شهر رمضان ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 231 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المسكر ، الباب 9 ، الحديث 1 .» ، ودلالته على ثبوت التعزير في مورده واضحة ، ودعوى إلغاء الخصوصية عرفاً عن مورده إلى ما كان فيه تجرّ على المعصية في زمان أو مكان شريف غير بعيدة ، فيتمّ به الاستدلال على تمام المدّعى والمطلوب ، إلَّا أنّ الكلام في سنده كما ترى ، ومجرّد فتوى المشهور على كلَّي يمكن الاستدلال به عليه لا يكشف كشفاً قطعياً عن استنادهم إليه حتّى في مورده لاحتمال استنادهم إلى ما صرّح به الشيخ في « نهايته » من كونه انتهاكاً لحرمة الله وحرمة أوليائه ، فحجّية سنده واعتباره غير ثابتة ، واللازم والأحوط الاقتصار على موارد صدق الإهانة والانتهاك كما عرفت ، والله العالم .
( 39 ) الظاهر : أنّ المراد بها أن يلتزم أحد إحضار من عليه الحدّ في زمان معيّن عند القاضي ، فالكفالة غير مشروعة فإن اقتضى عذر تأخير إجراء الحدّ فليس للقاضي مطالبة من يكفله ، ولو كفله أحد لا يترتّب عليها آثار الكفالة الشرعية . وفي « الرياض » و « الجواهر » : بلا خلاف أجده فيه . ويدلّ عليه معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : لا كفالة في حدّ ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 44 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها ، الباب 21 ، الحديث 1 .» .