تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
شرح
وأمّا الأدلَّة الخاصّة : ففي خبر إبراهيم بن نعيم عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ، قال : « تجوز شهادتهم ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 431 ، كتاب اللعان ، الباب 12 ، الحديث 1 .» ، ودلالته على مذهب الأكثر واضحة فإنّ الجواز هو المضي والنفوذ ، وهو عبارة أُخرى عن قبول شهادتهم وثبوت الزنا وإجراء حدّه . إلَّا أنّ الكلام في سنده إذ فيه عبّاد بن كثير الذي لم يرو فيه توثيق ولذلك تشبّثوا لاعتبار سنده بذيل جبران ضعفه بعمل الأكثر . لكن فيه أنّ الجابر هو استناد المشهور ، وهو هنا غير ثابت لاحتمال أنّهم استندوا إلى العمومات . وفي خبر زرارة عن أحدهما ( عليهما السّلام ) في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ، قال : « يلاعن الزوج ويجلد الآخرون ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 432 ، كتاب اللعان ، الباب 12 ، الحديث 2 .» ، ودلالته على مذهب الصدوق ومعارضته لخبر ابن نعيم واضحة ، لكنّه أيضاً ضعيف السند بوقوع إسماعيل بن خراش فيه وهو مجهول . وفي رواية أبي سيّار مسمع عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في أربعة شهدوا على امرأة بفجورٍ أحدهم زوجها ، قال : « يجلدون الثلاثة ويلاعنها زوجها ، ويفرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 432 ، كتاب اللعان ، الباب 12 ، الحديث 3 .» ، ودلالتها كسابقه ، إلَّا أنّ الكلام أيضاً في سندها فإنّ الراوي عن أبي سيّار وإن كان على نسخة « الوسائل » إبراهيم بن نعيم وهو ثقة بناءً على أنّه الكناني ويصير السند صحيحاً ،