تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
ولا شبهة في تحقّق الإكراه في طرف الرجل ( 17 ) ، كما يتحقّق في طرف المرأة .
شرح
مضافاً إلى عموم : « رفع ما أكرهوا عليه . » وفي معتبرة طلحة بن زيد عن الصادق عن أبيه عن علي ( عليهم السّلام ) قال : « ليس على زانٍ عقر ، ولا على مستكرهة حدّ ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 111 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 18 ، الحديث 5 .» ، فدلَّت على نفي الحدّ عن كلّ امرأة استكرهت ، وهي وإن كانت مطلقة ، إلَّا أنّ فردها الشائع إكراهها على الزنا . وفي صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « إنّ علياً ( عليه السّلام ) أتي بامرأة مع رجل فجر بها ، فقالت : استكرهني والله يا أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) ، فدرأ عنها الحدّ . ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا : لا تصدّق ، وقد والله فعله أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 110 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 18 ، الحديث 1 .» . فهي وإن وردت في درء الحدّ عمّن ادّعت الاستكراه في زناها إلَّا أنّه لا ريب في أنّ دفعه لا يكون إلَّا إذا كان مدفوعاً عن المستكرهة ، كما هو واضح . ( 17 ) بأن يكون مائلًا بطبعه إلى الجماع مع من يحرم عليه جماعها فينتشر عضوه ، لكنّه لو خلَّي وطبعه لا يقربها امتثالًا لنهي الله تعالى ،