تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
وينبغي أن يكون الأحجار صغاراً ( 14 ) ، بل هو الأحوط ، ولا يجوز بما لا يصدق عليه الحجر كالحصى ، ولا بصخرة كبيرة تقتله بواحدة أو اثنتين ،
شرح
« الخلاف » : أنّ أقلَّها عشرة ، وفي « النافع » و « الشرائع » : أنّ أقلَّها واحد ، وحكى القول به عن جمع ، فراجع . أقول : بناءً على أنّ الظاهر منها عرفاً الثلاثة فصاعداً فاللازم المصير إليه إذا لم يكن دليل على خلافه ، ولعلَّه لذلك اختاره الماتن دام ظلَّه إلَّا أنّه قد دلَّت موثّقة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين ( عليهم السّلام ) في حديث في قوله تعالى * ( وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) * ، قال : « الطائفة واحد ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 93 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 11 ، الحديث 5 .» ، على أنّ أقلّ مصداق الطائفة واحد ، وهي معتبرة لا بدّ من القول بمضمونها ، ولعلَّه دام ظلَّه اعتمد على ما في « الجواهر » من التعبير عنها بالمرسل فلم ير له حجّية ، واعتمد على ما قيل : إنّه ظاهرها عند العرف . وكيف كان : فالرواية موثّقة بلا إشكال ، واللازم هو القول بمفادها . ( 14 ) المذكور والواجب في الحدّ هنا أن يكون رجماً ، والرجم هو الرمي بالرجام أعني الحجارة فهو مرادف في الفارسية ل‍ « سنگسار كردن » فلا محالة لا يصدق عنوانه إلَّا أن يكون الرمي بالأحجار ، وأن يتعدّد الأحجار بحيث يصدق الرجم . فلو قتله بحجر كبير فليس هذا