تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
مسألة 5 ينبغي للحاكم إذا أراد إجراء الحدّ أن يعلم الناس ليجتمعوا على حضوره ، بل ينبغي أن يأمرهم بالخروج لحضور الحدّ ( 11 ) ،
شرح
قال : « من قتله القصاص أو الحدّ لم يكن له دية ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 65 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 24 ، الحديث 6 .» . وفي صحيح أبي الصبّاح الكناني عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في حديث قال : « من قتله الحدّ فلا دية له ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 63 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 24 ، الحديث 1 .» إلى غير ذلك ، وشمول عموم أو إطلاق الجميع لما نحن فيه واضح . ( 11 ) قال في « الجواهر » : لا إشكال ولا خلاف في أنّه ينبغي للإمام ومن قام مقامه إذا أراد استيفاء الحدّ أن يعلم الناس ليتوفّروا على حضوره ، انتهى . واستدلّ لاستحبابه بل استحباب أن يأمرهم بالحضور بفعل علي ( عليه السّلام ) حين أراد إجراء الحدّ على الامرأة المقرّة والرجل المقرّ بالزنا ، فيستحبّ للحاكم المأمور بإجراء الحدّ تأسّياً به ( عليه السّلام ) . وفيه أوّلًا : أنّه ( عليه السّلام ) لم يأمرهم بالحضور المطلق ، بل مقيّداً بأن يكونوا متنكَّرين لا يعرف أحدهم صاحبه ، فلعلّ غرضه ( عليه السّلام ) تعلَّق بهذا التنكَّر لأن ينبّههم على سوء فعالهم وينتهوا عن المعاصي فيما بينهم وبين الله ، فلا دليل فيه على مطلوبية الإعلام أو الأمر بالحضور . وثانياً : أنّ مورده إجراء حدّ الرجم لا مطلق حدّ الزنا ، فراجع أخبار
مباني تحرير الوسيلة — صفحة 281 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ محمد المؤمن القمي