ولو قتله أو قتلها الحدّ فلا ضمان ( 10 ) .
شرح
لا يصيبان الوجه ، وإنّما يضربان على الجسد على الأعضاء كلَّها ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 101 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 14 ، الحديث 6 .» .
وقد يقال : بأنّ لازمهما وجوب التفريق على الرأس أيضاً لحكمهما بوجوب التفريق على جميع الجسد إلَّا الوجه ، فالرأس باقٍ في المستثنى منه ، إلَّا أنّ المذكور في موثّقة أبان التي نقلناها ذيل اعتبار كونه قائماً : « يترك الرأس والمذاكير » ، لكنّه على نقل خصوص « الكافي » ، وإلَّا فقد نقله الشيخ والصدوق بعبارة : « يترك الوجه والمذاكير » ، فيتعارض النقلان .
اللهمّ إلَّا أن يقال : إنّ المفهوم عرفاً من استثناء كلّ منهما استثناء كليهما ، فلا يكون خلاف في مفاد الأخبار ، ولعلَّه الأظهر ، وهو ملاك فتوى الماتن دام ظلَّه .
( 10 ) كما في « المختصر النافع » وعن « السرائر » على ما في « الرياض » .
ويدلّ عليه خبر الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سمعته يقول : « من ضربناه حدّا من حدود الله فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدّا من حدود الناس فمات فإنّ ديته علينا ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 64 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 24 ، الحديث 3 .» ، ورواه الصدوق عنه ( عليه السّلام ) مرسلًا ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 28 : 17 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها ، الباب 3 ، الحديث 4 .، ومعتبر معلَّى بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في حديث