تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
شرح
بالسياط مجرّدين بين الكتفين ، فأمّا الحدّ في القذف فيجلد على ما به ضرباً بين الضربين ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 231 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المسكر ، الباب 8 ، الحديث 1 .» . وفي قباله خبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه ( عليهما السّلام ) قال : « لا يجرّد في حدّ ولا يشنح » يعني يمدّ وقال : « ويضرب الزاني على الحال التي وجد عليها إن وجد عرياناً ضرب عرياناً وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 93 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 11 ، الحديث 7 .» . فالموضوع في كلا الخبرين هو الزاني وقد اعتبر تجريده من ثيابه في الأوّل واعتبر رعاية الحال التي وجد عليها في الثاني ، وهما متعارضان ، وإن كان المتيقّن منهما اعتبار التجريد إذا وجد عرياناً ففي هذه الصورة لا إشكال في لزوم تجريده ، وفي غيرها يتعارض الخبران . وحينئذٍ : فلعلّ وجه إفتاء المتن بمفاد موثّقة إسحاق أنّه لا يرى اعتباراً لطلحة بن زيد بلحاظ أنّ المسلَّم إنّما هو اعتبار كتابه كما قاله الشيخ ، وهو لا يدلّ على اعتباره بنفسه وكونه ثقة ، ولم يعلم أنّ هذا الخبر أُخذ من كتابه ، وعليه فخبر طلحة غير معتبر ، واللازم هو الأخذ بموثّق إسحاق بن عمّار . وأمّا إن قلنا بظهور كلام الشيخ في توثيق نفسه أيضاً كما لعلَّه