شرح
الحدّ قائماً والمرأة قاعدة ، ويضرب على كلّ عضو ويترك الرأس والمذاكير » ، وفي نقل الصدوق والشيخ : « ويترك الوجه والمذاكير ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 91 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 11 ، الحديث 1 .» دالَّة على اعتبار القيام فيه دونها ، بل يعتبر قعودها حال الجلد .
ومنها : كونه مجرّداً ، وهو أيضاً مختصّ بالرجل وإلَّا فالمرأة تربط عليها ثيابها ، وهو محلّ خلاف بين الأصحاب في كليهما ، أمّا بالنسبة إلى الرجل فباعتبار التجريد أفتى الفاضلان والشهيد الثاني في « شرح اللمعة » وادّعى الصيمري في « غاية المرام » أنّه المشهور ، ولكن عن الشيخ وجماعة بل ادّعى عليه الشهرة جماعة ، بل عن ظاهر « الغنية » الإجماع عليه أنّه يضرب على الحالة التي وجد عليها عارياً كان أم كاسياً ، ونسبه « المسالك » إلى الأكثر . وأمّا بالنسبة إلى المرأة فالمنقول عن الأصحاب اعتبار أن تربط عليها ثيابها ، وعن الصدوق في « المقنع » أنّها أيضاً تجلد على الحالة التي وجد عليها ، كاسية كانت أم عارية .
والظاهر : أنّ منشأ الخلافين هو الأخبار ففي موثّق إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السّلام ) عن الزاني كيف يجلد ؟ قال : « أشدّ الجلد » ، فقلت : من فوق الثياب ؟ فقال : « بل يجرّد ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 92 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 11 ، الحديث 3 .» .
ومثله صدر موثّقه الآخر ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 28 : 92 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 11 ، الحديث 2 .، وفي مضمرة أبي بصير سألته عن السكران والزاني ، قال : « يجلدان