مسألة 3 إذا أقرّ الزاني المحصن كان أوّل من يرجمه الإمام ( عليه السّلام ) ثمّ الناس ، وإذا قامت عليه البيّنة كان أوّل من يرجمه البيّنة ثمّ الإمام ( عليه السّلام ) ثمّ الناس ( 8 ) .
شرح
يجب للمحصن إذا رجم ؟ قال : « لا ، ولكن يردّ حتّى يضرب الحدّ كاملًا » ، قلت : فما الفرق بينه وبين المحصن وهو حدّ من حدود الله ؟ قال : « المحصن هرب من القتل ولم يهرب إلَّا إلى التوبة لأنّه عاين الموت بعينه ، وهذا إنّما يجلد فلا بدّ أن يوفى الحدّ لأنّه لا يقتل ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 140 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 35 ، الحديث 1 .» ، ودلالته على المطلوب كما ترى واضحة وإن كان التعليل المذكور ليس ممّا يتمّ الاستدلال به بنفسه ولذا تركنا التعرّض له في أدلَّة أصل المسألة .
( 8 ) وقد نسب القول بمضمون المسألة إلى ظاهر الأكثر ، وإنّ في صريح « الخلاف » وظاهر « المبسوط » الإجماع عليه قال في « الخلاف » ( مسألة 15 ) : إذا حضر الإمام والشهود موضع الرجم فإن كان الحدّ ثبت بالإقرار وجب على الإمام البدأة به ثمّ يتبعه الناس ، وإن كان ثبت بالبيّنة بدأ أوّلًا الشهود ثمّ الإمام ثمّ الناس ، وقال أبو حنيفة مثل ذلك ، وقال الشافعي : لا يجب على واحد منهم البدأة بالرجم . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط . إلى آخره .
والدليل عليه : ما رواه المشايخ الثلاثة عن صفوان عمّن رواه عن