تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
شرح
لم يكن أصابه ألم الحجارة ردّ ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 103 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 15 ، الحديث 5 .» ، بل الظاهر : أنّه هو بعينه والاختلاف إنّما هو في مجرّد الألفاظ . الطائفة الثانية : ما أرسله الصدوق في « فقيهة » بقوله : وسئل الصادق ( عليه السّلام ) عن المرجوم يفرّ ، قال : « إن كان أقرّ على نفسه فلا يردّ ، وإن كان شهد عليه الشهود يردّ ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 103 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 15 ، الحديث 4 .» ، فموضوع السؤال فيه مطلق ، وقد أجاب بأنّه مع الإقرار لا يردّ ومع البيّنة يردّ ، وكلاهما مطلق من حيث إصابة الحجارة وعدمها ، كما أنّه لا تعرّض فيه للثبوت بغيرهما كالعلم . فالمتيقّن من الطائفتين : أنّ المقرّ الذي فرّ بعد الإصابة لا يردّ وأنّ المشهود عليه الذي فرّ قبل الإصابة يردّ ، وتتعارضان في مقرّ فرّ قبل الإصابة وفي مشهود عليه فرّ بعد الإصابة فالطائفة الأُولى تقتضي بإطلاقها وجوب ردّ الأوّل وعدم ردّ الثاني ، والطائفة الثانية بالعكس ، إلَّا أنّ الطائفة الثانية مرسلة ولا طريق إلى اعتبار سندها إلَّا أنّ الصدوق رواها في « فقيهة » الذي ضمن صحّة ما فيه لا سيّما وأسنده إلى الصادق ( عليه السّلام ) بتّاً . الطائفة الثالثة : خبر الحسين بن خالد الذي قد يقال بصحّة سنده قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السّلام ) : أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يردّ حتّى يقام عليه الحدّ ؟ فقال : « يردّ ولا يردّ » ، فقلت : وكيف ذاك ؟