تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
شرح
صرّح به أيضاً في خبر الحسين بن خالد الآتي فلا إشكال في تقييد الإطلاقات هاهنا . كما أنّ المتيقّن من الأخبار الخاصّة وجوب الردّ إذا ثبت الزنا بالبيّنة وكان الفرار قبل مسّ الحجارة ، كما يظهر بأدنى تأمّل فيها فالإطلاقات فيها باقية والأخبار الخاصّة مؤكَّدة . وأمّا الفرار قبل مسّها فيما ثبت بالإقرار أو بعده فيما ثبت بالبيّنة فالأخبار بالنسبة إليهما على طوائف ثلاث : الأولى : ما تدلّ على أنّ ملاك الردّ وعدمه هو إصابة الحجارة وعدمها ففي خبر أبي بصير الذي لا يضرّ باعتبار سنده إرسال مثل صفوان ، الذي لا يروي إلَّا عن ثقة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قلت له : المرجوم يفرّ من الحفيرة فيطلب ؟ قال : « لا ولا يعرض له ، إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب ، فإن هرب قبل أن تصيبه الحجارة ردّ حتّى يصيبه ألم العذاب ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 102 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 15 ، الحديث 3 .» ، فترى أنّ مفروض السؤال مطلق المرجوم الشامل لمن يثبت زناه بالبيّنة أو الإقرار أو غيرهما ، وأفاد ( عليه السّلام ) أنّ الملاك في مطلقه إصابة الحجارة وعدمها . ومثله ما رواه الصدوق في « الفقيه » عن صفوان عن غير واحد عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : « أنّه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يردّ ، وإن
مباني تحرير الوسيلة — صفحة 267 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ محمد المؤمن القمي