ولا في الحرم على من التجأ إليه ( 47 ) ، لكن يضيّق عليه في المطعم والمشرب ليخرج ، ولو أحدث موجب الحدّ في الحرم يقام عليه فيه .
شرح
فيلحق بأرض العدوّ ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام 10 : 147 / 17 .» ، وظاهر موثّقة أبي مريم وخبر إسحاق عدم جواز إقامته بأرض العدوّ ، ولا يبعد استظهاره من موثّقة غياث أيضاً فإنّ الظاهر من حكاية قول أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) أنّها لبيان الحكم وأنّ من شرائط الإقامة أن لا تكون في أرض العدوّ ، وكيف كان فلا إشكال في المسألة .
ثمّ إنّ ظاهر المتن وإن كان الاختصاص بحدّ الجلد إلَّا أنّ إطلاق الموثّقة الأولى التعميم لحدّ القتل والرجم أيضاً ، واختصاص الخبرين الآخرين بغير القتل بقرينة التعليل لا يوجب تخصيص إطلاقها ، كما لا يخفى .
( 47 ) كما يدلّ عليه وعلى سائر ما تضمّنته المسألة إلى آخرها صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : في الرجل يجني في غير الحرم ثمّ يلجأ إلى الحرم ، قال : « لا يقام عليه الحدّ ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلَّم ولا يبايع فإنّه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحدّ ، وإن جنى في الحرم جناية أُقيم عليه الحدّ في الحرم فإنّه لم ير للحرم حرمة ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 59 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها ، الباب 34 ، الحديث 1 .» .