تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
شرح
ومثلها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ * ( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) * ، قال : « إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثمّ فرّ إلى الحرم لم يسع لأحد أن يأخذه في الحرم ، ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلَّم فإنّه إذا فعل ذلك يوشك أن يخرج فيؤخذ ، وإذا جنى في الحرم جناية أُقيم عليه الحدّ في الحرم لأنّه لم يرع للحرم حرمة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 226 ، كتاب الحجّ ، أبواب مقدّمات الطواف ، الباب 14 ، الحديث 2 .» ، إلى غير ذلك من الأخبار المعتبرة الواضحة الدلالة ، فراجع .