مسألة 9 يجب الحدّ على المريض ونحوه كصاحب القروح والمستحاضة إذا كان رجماً أو قتلًا ( 35 ) . ولا يجلد أحدهم إذا لم يجب القتل أو الرجم خوفاً من السراية ، وينتظر البرء ( 36 ) ،
شرح
الحديث ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 103 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 16 ، الحديث 1 .، فلا دلالة فيه على عدم رعاية حال الطفل من حيث كفالته وحضانته ، بل هو ( عليه السّلام ) قد ألزم عمرو بن حريث على حضانته ثمّ قام بصدد رجمها ، كما لا يخفى .
( 35 ) قال في « الجواهر » : ويرجم المريض والمستحاضة بلا خلاف أجده فيه بل ولا إشكال ، انتهى . أقول : أمّا أصل وجوب الحدّ على المريض ونحوه فلإطلاق أو عموم الأدلَّة ، وأمّا وجوب إجرائه بلا تأخير إذا كان رجماً أو قتلًا فلأنّ الحدّ إذا كان قتلًا أو منتهياً إليه فليس للمريض خصوصية توجب انصراف الأدلَّة عنه ، بل تشمله كالأصحّاء . نعم يمكن أن يقال فيما إذا ثبت حدّ الرجم بالإقرار وكان المرض ممّا يوجب ضعف المريض عن الفرار عن الحفيرة لو أراده : إنّ أدلَّة الرجم منصرفة عنه ، وإنّ المستفاد منها ليس قتل الزاني المحصن مطلقاً ، بل فيما لم يفرّ عن حفيرة الرجم ، وهو منصرف إلى النحو المتعارف من الأصحّاء ، لا ما إذا لم يفرّ المرجوم لابتلائه بمرض يمنعه عن ذلك .
( 36 ) أقول : مفهوم التقييد بما إذا لم يجب القتل : أنّه يجلد المريض