شرح
في بطنها وترضع ولدها ثمّ ترجم ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 106 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 16 ، الحديث 4 و 6 .» ، ودلالتها على المطلوب في حدّ الرجم واضحة . ولا ريب في أنّ المنع عن رجمها في زمن الرضاعة إنّما هو لرعاية حال الرضيع الذي يخاف عليه الضرر من عدم مرضعة له كافلة فلذلك يلغى الخصوصية عن الرجم عرفاً إلى كلّ حدّ يكون في إجرائه على الأمّ خوف الضرر على طفلها .
وبالجملة : يستفاد من الموثّقة عرفاً أنّ الشارع قدّم جانب الطفل على رعاية عدم تأخير إجراء الحدّ فكلَّما تزاحما يؤخّر الحدّ رجماً كان أو غيره ومن البيان المذكور تعرف شمول الحديث لولد الزنا أيضاً ، وأنّ هذا التأخير إنّما هو لمكان رعاية حال الطفل لا أنّ له موضوعية ، فلو وجدت له مرضعة وكافل تحضنه وترضعه كأُمّه بلا عسر فيه ولا حرج لكان مقتضى عموم أدلَّة عدم جواز التأخير لزوم إجرائه ، كما أنّه إذا لم يخف على الطفل من إجراء الجلد على أمّه وجب إجراؤه .
ويشهد له أيضاً موثّقة أبي مريم عن الباقر ( عليه السّلام ) الواردة في امرأة أقرّت عند أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) بالزنا أربع مرّات فإنّ فيها ما لفظه : « فأمر بها فحبست وكانت حاملًا ، فتربّص بها حتّى وضعت ثمّ أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة . » الحديث ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 28 : 107 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 16 ، الحديث 5 .، وهي ظاهرة في عدم جواز إجراء الحدّ الرجم